فصل: 4- الفدية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.حكم اشتراط التحلل من النسك عند العذر:

إذا كان المُحْرِم مريضاً أو خائفاً سن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنسك، إنْ حَبَسنِيْ حَابِسٌ فَمَحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فإن عرض له شيء يمنعه، أو زاد مرضه، حَلّ ولا هدي عليه، وإذا لم يشترط المحْرِم، وحبسه عذر، لزمه دم يذبحه ثم يحل.
1- قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة/196].
2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير. فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: والله لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
متفق عليه.

.صفة التلبية:

1- يسن أن يقول المحْرِم عقب الإحرام وإذا استوى على راحلته بعد حمد الله عز وجل، وتسبيحه، وتكبيره: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ». متفق عليه.
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لَبَّيْكَ إلَهَ الحَقِّ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

.فضل التلبية:

عَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما مِنْ مُسْلِمٍ يُلبي إلا لبَّي مَنْ عنْ يَمينِه أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجرٍ أو شَجرٍ أو مَدَرٍ حتَّى تَنْقَطِعَ الأرضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
- يسن للمحرم أن يكثر من التلبية، فالتلبية شعار الحج والعمرة، يصوت بها الرجل والمرأة ما لم تُخشَ الفتنة، يلبي حيناً، ويهلل حيناً، ويكبر حيناً.
- تُقطع التلبية في العمرة إذا دخل في أدنى حدود الحرم، وتقطع في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد.
- إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.

.ما يجب على الحاج فعله:

يجب على الحاج وغيره الاجتهاد في فعل الطاعات، واجتناب المحرمات.
قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)} [البقرة/197].

.محظورات الإحرام:

محظورات الإحرام هي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ». متفق عليه.
يحرم على المحْرِم ذكراً كان أو أنثى ما يلي:
1- حلق الشعر أو تقصيره.
2- تقليم الأظافر.
3- تغطية رأس الرجل.
4- لبس الذكر للمخيط، وهو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، أو على قدر نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، وما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوهما.
5- استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس بأي وجه.
6- قتل صيد البر المأكول أو اصطياده.
7- عقد النكاح.
8- تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين.
9- الجماع: وهو أشد محظورات الإحرام، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما مع الإثم، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان فيه، ويقضيان ثاني عام، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكنه آثم، وعليه الفدية والغسل.
10- مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه لكنه آثم، وعليه فدية الأذى.
- لا يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما، والمراد بالخفين: ما يغطي الكعبين، ويجوز للمرأة المحرمة لبس الجوربين والخفين، أما القفازان فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة لبسهما كما سبق.
- المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتجتنب لبس النقاب وتغطي رأسها، وتسدل خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وتجتنب لبس القفازين، ويباح لها التحلي.
- التحلل الأول في الحج يحل فيه للحاج كل شيء إلا النساء، ويحصل برمي جمرة العقبة.
ومن ساق الهدي توقف إحلاله على نحره مع الرمي.

.حكم المحرمة إذا حاضت:

إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف وخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة، ومثلها المعذور، والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت، وإن أصابها الحيض أثناء الطواف خرجت منه وأحرمت بالحج، وصارت قارنة.

.ما يجوز للمحرم فعله:

1- يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، وله قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، والحية، والعقرب، والفأرة، وكل مؤذٍ كالوزغ، وقتله في أول ضربه أفضل، وله فيها مائة حسنة، كما يجوز له صيد البحر وطعامه.
1- قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [المائدة/96].
2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، والحُديَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه.
2- يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يغتسل ويغسل رأسه وثيابه، وله تبديلها، ويجوز للمحرم أن يلبس خاتم الفضة، ونظارة العين، وسماعة الأذن، والساعة في اليد، ولبس الحزام، والحذاء ولو كانا مخيطين، ويجوز له أن يحتجم ويكتحل لوجع ونحوه.
3- يجوز للمحرم شمُّ الريحان، والاستظلال بالخيمة، أو الشمسية، أو سقف السيارة، وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر.
- من أراد أن يضحي وحج في عشر ذي الحجة فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئاً، ويجوز له فقط حلق أو تقصير رأسه إن كان متمتعاً؛ لكون الحلق أو التقصير نسكاً.

.ما يُفعل بالمحرم إذا مات:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وَقَصَهُ بعيره ونحن مع النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوُه طِيباً، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإنَّ الله يَبْعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». متفق عليه.

.4- الفدية:

محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
1- ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
2- ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفديته بدنة.
3- ما فديته الجزاء أو بدله: وهو قتل الصيد البري المأكول.
4- ما فديته فدية أذى: وهو بقية المحظورات كالحلق، والطيب ونحوها.
- مَنْ كان مريضاً أو معذوراً واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق شعر الرأس، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك، وعليه فدية الأذى.

.فدية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء:

1- صيام ثلاثة أيام.
2- أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، أو أرز، أو تمر، أو نحوها، أو وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة.
3- أو يذبح شاة.
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة/196].
يجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.

.حكم من فعل شيئاً من محظورات الإحرام:

مَنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً.
وَمَنْ فعلها متعمداً لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه.
وَمَنْ فعلها متعمداً بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم.

.فدية قتل الصيد البري:

مَنْ قتل صيداً بَرِّياً متعمداً وهو محرم: فإن كان له مِثْل من النَّعَم خُيِّر بين إخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم المِثْل بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، وإن كان الصيد ليس له مِثْل يقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين الإطعام والصيام.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة/95].

.فدية الجماع في الحج والعمرة:

1- فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة.
2- فدية مَنْ وقع على امرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير فدية الأذى.

.حكم قطع شجر الحرم وقتل صيده:

1- يحرم على المُحْرِم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإذخر، وما زرعه الآدمي، ولا فدية فيه، كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن فعل فعليه الفدية.
2- ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم، ويؤخذ من حشيشه ما يُحتاج إليه للعلف، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان.

.حدود حرم المدينة:

من الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق.

.حكم من كرر محظوراً:

مَنْ كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظوراً من أجناس بأن حلق رأسه، ومس طيباً فدى لكل جنس مرة.
- يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح الرجعة.

.من يجب عليه الهدي:

يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما المفرد فلا هدي عليه.
قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)} [البقرة/ 196].
- كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحاً وتفريقاً، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.
- هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه، ويهدي، ويطعم منه فقراء الحرم.
- المُحْصَر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد هدياً حَلَّ، ولا شيء عليه.

.حكم الصيد الذي له مِثل والذي ليس له مِثل:

1- الصيد الذي له مِثل من النعم مِثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيِّل فيه بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جَفْرة، وفي الأرنب عَنَاق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.
2- الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً، ويعطي مُداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً.

.أقسام الدماء في الحج:

1- دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.
2- دم الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما.
3- دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.
4- دم الإحصار لمن حُبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.
5- دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل.
وهذه الدماء الأربعة الأخيرة دماء جبران؛ لنقص النسك، لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.

.حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:
1- هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.
2- ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم، ولا يأكل منه.
3- ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء، أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر، ولا يأكل منه.

.5- أنواع النسك:

الأنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.
1- صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة، أو قُرْبها في عَامِه، ويستمر في الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، وعليه هدي التمتع، وصفة النطق به: لبيك عمرة.
2- صفة القِران: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه، وصفة النطق به: لبيك عمرة وحجاً، ويجوز لمن كان معذوراً أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض أو النفاس مثلاً.
3- صفة الإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، وصفة النطق به: لبيك حجاً، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما.
ويسن للمسلم أن يهل بالتمتع مرة، وبالقِران مرة، وبالإفراد مرة، إحياءً للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ» قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. أخرجه مسلم.